فرجع له ولأوصيائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه منهم بالسيف الخ.
وفى رواية ابن خنيس (7) من باب (5) ان الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى قوله عليه السلام وليس لعدونا منه شئ الا ما غصب عليه (إلى أن قال) قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا (المغصوبين عليها - خ) خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب ولاحظ باب (10) عدم جواز الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج وباب (125) ان المؤمن حرام كله ماله وعرضه ودمه من أبواب العشرة وباب (2) عدم حلية ما يشترى بالمكاسب المحرمة من أبواب ما يكتسب به وباب (42) جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلات والأموال وباب (1) انه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع وفى رواية سلمة (9) من باب (13) أن المديون لا يلزم على بيع ما لا بد له منه من أبواب الدين قوله (ع) يا شريح انظر إلى اهل المعك والمطل والاضطهاد ودفع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم وباب (7) وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة من أبواب الوديعة ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيرها من الأبواب المربوطة بالغصب ما يدل على ذلك.
وفى رواية أبى أسامة من باب تحريم القتل ظلما من أبواب القصاص قوله صلى الله عليه وآله فان دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وما يدل على تحريم الغصب في الأبواب المختلفة كثير جدا.
* (2) باب حكم من زرع أو غرس في ارض بغير إذن المالك أو بأذنه 210 (1) كا 296 ج 5 - يب 206 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت