عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشترى الدرهم بأضعافه قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله.
(7) تفسير العياشي 291 ج 2 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وأنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال: حين يبلغ أشده: قلت: وما أشده؟ قال الاحتلام قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر؟ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن، وكتب عليه السيئ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات وفى غير واحد من أحاديث باب (1) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير من أبواب الحجر ما يناسب ذلك فلا حظ.
وفى رواية جميل (1) من باب (11) حكم صدقة من بلغ عشر سنين من أبواب الوقوف قوله عليه السلام يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.
وفى رواية زرارة (2) قوله عليه السلام إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف.
ويأتي في باب (47) حكم عتق الصبى مملوكه إذا بلغ عشر سنين ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن بكير من باب اشتراط البلوغ في صحة الطلاق من أبواب شرائط الطلاق قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم وفى رواية عبد الرحمان من باب جواز ذبح الصبى من أبواب الذبح قوله عليه السلام إذا بلغ الصبى عشر سنين جازت وصيته.
* (74) باب أن المملوك لا وصية له الا بأذن سيده * 816 (1) يب 217 ج 9 - صا 135 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر