علي بن مهزيار فقيه 92 ج 3 - إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار قال: كتبت اليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى (1) في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا فهل لمولاه في ذلك أجر (2) أو يتركه فيكون له اجره إذا مات وهو مملوك (3) فكتب عليه السلام اليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له (4) (2) فقيه 93 ج 3 - وروى محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل بن المبارك انه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.
* (28) باب ما ورد في عتق المملوك بعد سبع سنين أو العشرين * 990 (1) يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 196 ج 6 - احمد (بن محمد - يب) عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين (2) يب 249 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.