(في - يب) مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال: تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت فان ماتت وتركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك. المقنع 160 قال أبو عبد الله في مملوكة بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني (وذكر نحوه).
* (18) باب أن المكاتب المبعض ان أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض ويرث ويورث بقدر ما أعتق منه 1236 (1) يب 275 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة:
لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه (2) الدعائم 362 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن وصية المكاتب والوصية له فقال: يجوز منها بقدر ما عتق منه.
وتقدم في رواية ابان (4) من باب (48) ان المكاتب ان أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه من أبواب الوصايا قوله عليه السلام يجوز بحساب ما أعتق منه.
ويأتي في رواية ابن سنان (1) من الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفى باب ان المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه من أبواب