أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات الخ ولاحظ الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه و غيرهما من أبواب الإجارة ما يناسب ذلك وفي رواية الدعائم (6) من باب (6) تحريم منع الأجير أجرته قوله فاستيجار الرجل الرجل والمرأة والدابة والعبد والأمة على عمل معلوم جايز وفي رواية إسحاق (1) من باب (10) أنه يجوز للأجير أن يشترى لاخر مضاربة قوله: الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته الخ.
* (3) باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته وعدم جواز منعه من صلاة الجمعة * 39 (1) كا 288 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 212 ج 7 - أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي انصرف (1) معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أو أرى الدواب (2) وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال قاطعتموه على أجرته فقالوا لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب (لذلك - كا) غضبا شديدا فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد (3) حتى يقاطعوه أجرته واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف (4) على أجرته الا ظن أنك (5)