877 (1) كا 177 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أسد ابن أبي العلاء يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد ابن أبي العلاء عن أبي حمزة (الثمالي - يب - صا) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة: ما تملك من قرابتها؟
قال: كل أحد الا خمسة: أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
وتقدم في أحاديث باب (7) الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد ما يناسب الباب.
وفى أحاديث باب (5) أن الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الأولاد انعتق عليه من أبواب العتق ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد من أبواب نكاح العبيد ما يناسب ذلك.
* (8) باب أن من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه * 878 (1) فقيه 69 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فان نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه (2) يب 222 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 179 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده:
أعتقتك (1) على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت (عليها - يب) فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك (وزوجه - كا) فتسرى أو تزوج (2) قال: لمولاه عليه شرطه الأول (3).