علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).
قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
(8) الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا ولا من لا يغنى شيئا إلا أن يكون قد وقت ذلك.
ويأتي في أحاديث باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الا عمى والمقعد والمجذوم من أبواب الكفارات ما يناسب ذلك.
* (20) باب حكم مال المملوك إذا أعتق * 960 (1) كا 190 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 223 ج 8 صا 10 ج 4 - الحسن ابن محبوب عن فقيه 69 ج 3 - ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه (1) وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد (2) كا 190 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 69 ج 3 - جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام (2) في رجل أعتق عبدا له (وله - كا) مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق.
(3) كا 190 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران يب 223 ج 8 - صا 10 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد بن حمران (جميعا - صا - يب) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام