* (9) باب أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض أم لا؟ * 374 (1) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قال لاخر هذه الجارية لك حياتك أيحل له فرجها قال يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه فإذا تصدق بها حرمت عليه (2) ئل 320 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (مثله وزاد):
(وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها (له - البحار) ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه قال إذا تصدق بها حرمت عليه). البحار 281 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (مثله).
ولا حظ باب (3) حكم الرجوع في الوقف والصدقة بعد القبض.
* (10) باب حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم * 376 (1) يب 136 ج 9 - صا 100 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 31 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له (أن - كا) يجعل معهم غيرهم من ولده قال: لا بأس (2) يب 137 ج 9 - صا 101 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس