* (12) باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها * 1225 (1) كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 269 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن مالك (ابن عطية - كا) عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها أنها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.
* (13) باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط * 1226 (1) يب 276 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العمر كي كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (1) عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكة فقال (2) بعد ما كاتبه:
هب لي بعضا (3) وأعجل لك ما كان (مكان - يب) مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس، وان قال: حط (4) عنى و أعجل لك فلا يصلح.
فقيه 74 ج 3 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل (وذكر مثله) وأسقط قوله (ما كان) قرب الإسناد 120 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله). البحار 263 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن