(2) المقنع 167 - فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها فان الأبواب الباقية تجعل في البر.
* (66) باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد * 798 (1) كا 59 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين (1) بن إبراهيم بن محمد الهمداني يب 245 ج 9 - فقيه 162 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال:
كتب (2) محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال (3) (الميت - كا - فقيه) إذا بيع فيمن زاد يزيد (4) ويأخذ لنفسه؟ فقال يجوز إذا اشترى صحيحا.
* (67) باب أن من أذن لوصية في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك * 799 (1) فقيه 169 ج 4 - روى محمد بن يعقوب الكليني (رض) قال: حدثني كا 62 ج 7 - يب 237 ج 9 - أحمد بن محمد (العاصمي - فقيه) عن علي بن الحسن (5) (الميثمي - فقيه) عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و (أن - كا) يكون الربح (فيما - كا) بينه وبينهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي (2) كا 62 ج 7 - يب 236 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 169 ج 4 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد (بن بكير - كا - يب) الطويل قال: دعاني أبى حين حضرته الوفاة فقال:
يا بني، اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح، وأعطهم