رسول الله صلى الله عليه وآله ظلم الأجير أجره من الكبائر.
(11) عوالي اللئالي 253 ج 3 - روى ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ورجل أعطاني صفقة ثم غدر.
وتقدم في رواية داود (2) من باب (77) ما ورد في عدم قبول توبة من أضل الناس من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل غافر كل ذنب الا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره وفي أحاديث باب (2) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدين و باب (4) استحباب دفع الأجرة إلى الأجير قبل أن يجف عرقه من أبواب الإجارة والباب التالي ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية السكوني من باب وجوب أداء ا لمهر من أبواب المهور قوله صلى الله عليه وآله ان الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب أجيرا أجره.
* (7) باب أن المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضى إلا أن يكون الأجير دعاه إلى وضعه على يد أحد فوضعه فلا ضمان * 59 (1) كا 431 ج 7 - يب 289 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الاجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك الاجر فقال: المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضى إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضى بالرجل، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضى به.
فقيه 107 ج 3 - روى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل (وذكر مثله).