* (58) باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصي * 759 (1) كا 59 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد يب 233 ج 9 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (أسأله - كا) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع (1) (نصفه - كا) في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصى اليه من المسمى المعلوم، وقال: في الباقي قد صيرت لفلان كذا (ولفلان كذا ولفلان كذا - كا) في كل سنة، وفى الحج كذا (وكذا - كا) وفى الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدأ له في (كل - كا) ذلك فقال: قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي، أله أن يرجع فيها (2) (و - كا) يصير ما صير لغيرهم، أو ينقصهم، أو يدخل معهم غيرهم ان أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه (2) كا 62 ج 7 - يب 236 ج 9 - - علي بن (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن فقيه 172 ج 4 - ابن أبي عمير عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أبى حضره الموت فقيل (3) له: أوص فقال: هذا ابني - يعنى - عمر (4) فما صنع فهو جائز، فقال (له - كا يب) أبو عبد الله عليه السلام: فقد أوصى أبوك وأوجز (قال - فقيه) قلت: فإنه أمر (وأوصى - فقيه) لك بكذا وكذا؟ فقال: أجره (5) قلت: فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان (لنا - كا - يب) أنه لغير رشدة (6) فقال قد أجزأت عنه (كا - فقيه - انما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على
(٢٦٩)