فيه فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب (2) وفيه 349 ج 1 - عن ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (وذكر نحوه إلى قوله: في ارض غربة ثم قال) [فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب قال حمران قال أبو عبد الله عليه السلام واللذان من غير كم من أهل الكتاب وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية] فلم يجد مسلمين فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
(3) كا 399 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب 253 ج 6 - ابن محبوب يب 179 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ذوي عدل منكم أو آخران من غير كم " قال فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض (1) غربة فيطلب (2) رجلين مسلمين ليشدهما (3) على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد (4) على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما. تفسير العياشي 349 ج 1 - عن ابن الفضيل قال قال حمران قال أبو عبد الله عليه السلام واللذان من غيركم من أهل الكتاب (وذكر نحو ما في كا).
(4) كا 3 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 179 ج 9 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه 142 ج 4 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى