وتقدم في رواية الجعفريات (3) من باب (11) اشتراط البلوغ والعقل في جواز البيع من أبواب البيع قوله عليه السلام ان هذا (اي السكران) لا يجوز عتاقه.
* (18) باب أن المملوك إذا نكل به أو مثل به فهو حر * 945 (1) يب 223 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 189 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل (1) به فهو حر (2) كا 172 ج 7 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم يب 223 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن فقيه 85 ج 3 - هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة (2) يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته (3) فهو يرثه المقنع 160 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).
(3) فقيه 85 ج 3 - روى في امرأة قطعت ثدي (4) وليدتها أنها (5) حرة لا سبيل لمولاتها عليها. المقنع 160 - والمرأة إذا قطعت (وذكر مثله).
(4) الجعفريات 123 - بإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قضى في رجل جدع أنف عبده فأعتقه علي عليه السلام وعزره.
(5) وفيه - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قضى