اليمين قوله عليه السلام فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة ولا حظ سائر أحاديث الباب وفى رواية العلاء (8) من باب (15) أن اليمين لا تنعقد في معصية قوله عليه السلام انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر ان هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رد من سفره أو رزقه الله وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي لربه.
وفى رواية ابن سنان (4) من باب (19) حكم الحلف على ترك الطيبات قوله عليه السلام أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.
* (27) باب أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح فلو خالف اثم ولزمته الكفارة ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد * 1518 (1) كا 445 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 291 ج 8 - صا 42 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة، أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت (1) فليس عليك فيها الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيها الكفارة (2) كا 446 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 291 ج 8 - صا 42 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن سعد بن سعد عن