* (20) باب أن من حلف أن لا يشرب من لبن عنزه ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها أم لا * 1498 (1) كا 460 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم يب 293 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: انى آليت أن لا أشرب من لبن عنزى ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها.
* (21) باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له، ومن حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير (237).
1499 (1) كا 460 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار (1) قال:
سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه فقلت - جعلت فداك - انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال:
أليس الله عز وجل يقول: " وان تعفوا أقرب للتقوى ". يب 290 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن