قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال لا يهدى الطعام ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لم يكن يهديها حين صارت لحما انما الهدى وهن أحياء.
وتقدم في رواية الحلبي (22) من باب (15) أن اليمين لا تنعقد في معصية قوله عليه السلام ان الطعام لا يهدى وقوله عليه السلام انما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما، وفى رواية أبى بصير (7) من باب (1) أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا قوله وان قال الرجل أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن.
* (8) باب ان من نذر هديا هل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره * 1620 (1) يب 314 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 234 ج 3 - أبان عن نوادر أحمد بن محمد 46 - محمد (بن مسلم - فقيه - نوادر) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه (1) بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: انما المنحر (2) بمنى يقسمها بين المساكين (يب - نوادر - وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه) (2) كا 457 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد يب 316 ج 8 - صا 54 ج 4 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد (الأصبهاني (3) - يب) عن سليمان بن داود (المنقرى - يب - صا) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته (4) عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر هديا (5) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر