أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (1) وتشاركني هل يحل ذلك له؟
قال عليه السلام إذا رضى فلا بأس به (2) يب 156 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان كا 285 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 156 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقال له: انا نأمر الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام والدار والخادم (2) ونجعل له جعلا قال: لا بأس (بذلك - خ).
كا 285 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقال له: ربما أمرنا الرجل (وذكر مثله).
وتقدم في رواية وهب (1) من باب (8) جواز الاستنابة في الجهاد والأجعال للغزو من أبواب الجهاد قوله ان عليا عليه السلام سئل عن الأجعال للغزو فقال عليه السلام لا بأس به.
وفى باب (47) جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء من أبواب البيع ما يدل على ذلك.
* (2) باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة * 190 (1) يب 247 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 201 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال: لا بأس به.
قرب الإسناد 121 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله) البحار 264 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر (مثله سندا ومتنا).