(9) كا 185 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 259 ج 8 - صا 27 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه (قال - يب - صا) فقال: هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه وان شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
(10) كا 66 ج 7 - يب 238 ج 9 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 313 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته - يب ج 6) في رجل دفع إلى رجل مالا وقال:
انما أدفعه إليك (1) ليكون ذخرا (2) لابنتي فلانة (وفلانة - كا - يب ج 9) ثم بدأ للشيخ (3) بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين (ومائة - كا - يب ج 9) دينارا فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ (4) هلك (بعد - يب ج 6) فوقع بين الجاريتين وبين الغلام (كلام - يب ج 6) أو إحداهما (خصومة - يب ج 9) فقالتا: (5) (له - كا - يب ج 6) (ويحك والله - كا - يب ج 9) انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان، فاشترى لك (6) منه (هذه - كا - يب ج 9) الجارية، فأنت تنكحها حراما لا تحل لك، فأمسك الفتى عن الجارية، فما ترى في ذلك؟ فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين، وهو جد الغلام، وهو اشترى (له - كا - يب ج 9) الجارية قلت: بلى (7) فقال فقل (8) (له - كا - يب ج 9)