جعلت فداك - تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر قال عليه السلام لا يجوز الا عتقها.
* (14) باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه * 917 (1) كا 182 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فساد على أصحابه، لا يقدرون (1) على بيعه ولا مؤاجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه لما أفسده (2) يب 220 ج 8 - صا 4 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فسادا على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة (و - صا) انما جعل ذلك (عليه عقوبة - صا) لما أفسده.
(3) يب 220 ج 8 - صا 3 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 183 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: (هذا فساد على أصحابه - كا) يقوم قيمة (2) ويضمن (الثمن - كا) الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
(4) كا 183 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان يب 219 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله