* (3) باب ان المرأة إذا ظهر بها عيب يأخذ الزوج المهر من وليها الذي دلسها * ويأتي في رواية أبى عبيدة (1) من باب ان المهر يلزم بالدخول ان كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها من أبواب العيوب والتدليس قوله عليه السلام ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها وان أصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له، ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على ذلك.
* (4) باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل * ويأتي في رواية الحلبي من باب ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح ما لم يعزل من أبواب عقد النكاح قوله للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي فقالت المرأة لا ولا كرامة وما أمرى الا بيدي وما وليتك أمرى الا حياءا من الكلام قال عليه السلام تنزع منه ويوجع رأسه.
* (5) باب حكم ما إذا قبض الأب مهر ابنته من زوجها وحكم عفوه عن صداقها * 198 (1) يب 215 ج 6 - روى محمد بن أبي عمير فقيه 50 ج 3 - في نوادر محمد بن أبي عمر عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام: ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في