الاباق التدبير. المقنع 162 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن جارية (وذكر نحوه) (2) يب 265 ج 8 - صا 33 ج 4 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي عن (1) عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلاما له فأبق الغلام، فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد (رق - صا) وولده لورثة الميت قلت:
أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.
* (5) باب حكم الأمة التي زوجها سيدها من رجل حر ثم قال لها إذا مات زوجك فأنت حرة وحكم من علق تدبيره على من جعل له خدمته * 1152 (1) يب 344 ج 7 - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة فمات الزوج قال: فقال إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج.
وتقدم في رواية ابن شعيب (1) من باب (5) حكم من حبس مملوكة لاحد تخدمه مدة حياته فأبقت من أبواب السكنى والحبيس قوله عليه السلام إذا مات الرجل فقد عتقت.
* (6) باب حكم أن من دبر عبده هل له أن يعتقه في الكفارة أم لا؟ * 1153 (1) يب 265 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 72 ج 3 - أبان عن عبد الرحمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل