وفى رواية الحلبي (22) قوله عليه السلام كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل ليس بشئ وفى رواية علي بن جعفر (24) قوله عليه السلام إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه. وفى رواية سعد (1) من باب (17) ان اليمين لا تنعقد في غضب قوله فقالت لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك (إلى أن قال عليه السلام) ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ.
وفى أحاديث باب (34) أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد ما يدل على عدم انعقاد اليمين بالعتاق والصدقة. وفى رواية أبى بصير (1) من باب (35) أن من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف أن لا يمسها قوله واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان أن لا يمسها ابدا (إلى أن قال عليه السلام) أنما حلف على الحرام ولا حظ باب ان من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها من أبواب المهور.
وفى رواية أسامة من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على الشرط من أبواب الطلاق قوله ان صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا (إلى أن قال عليه السلام) فليمسكها فليس بشئ.
وفى رواية الطبرسي قولهما عليهما السلام ان من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي. وفى رواية صفوان من باب ان الظهار لا يقع يقصد الحلف من أبوابه قوله ويحلف على ذلك بالطلاق فقال عليه السلام هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ. وفى رواية ابن سنان قوله قلت امرأتي طالق على السنة ان أعدت الصلاة فأعدت الصلاة (إلى أن قال عليه السلام) الأهل اهله ولا شئ عليه أنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.
* (13) باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته * 1438 (1) نهج البلاغة 1188 ج 2 - كان عليه السلام يقول: أحلفوا