الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال عليه السلام لا وفى رواية ابن يزيد (10) من باب (12) أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال عليه السلام من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.
وفى رواية ابن سنان (14) من باب (15) ان اليمين لا تنعقد في معصية قوله عليه السلام لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (2) من باب (34) أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد قوله عليه السلام انها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوى أن لا تخرج اليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف الخ. وفى رواية يحيى من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط من أبواب الطلاق قوله عليه السلام ولا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه.
* (18) باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه * 1482 (1) يب 284 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 444 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان كا 444 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن لم يتركها (1) خشى أن