قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى (1) وان أدخل معه بتسعة و أربعين (درهما - فقيه) وكانت غنمه (ترعى - فقيه) بدرهم فلا بأس (وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس - كا - يب) وليس له أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم (ولا بأكثر من خمسين (درهما - يب) ولا يرعى معهم - كا يب) إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا (أو تعنى (2) فيه - كا يب) برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه (3) بأكثر مما اشتراه (به - كا - فقيه) لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك (4) يصلح (5) له. فقيه 148 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن الرجل اشترى مرعى (وذكر مثله).
وتقدم في باب (11) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان يزارع غيره بحصة من أبواب الغرس والزرع ما يناسب ذلك.
* (18) باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز * 101 (1) كا 422 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز عنها فقال له: جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم. المقنع 134 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه) (2) كا 433 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 287 ج 6 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي (عن - يب) الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا (ان - كا) يحفر له