رد في الرق لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة لأنه لعله قد يعجز فيرجع اليه فإن كان لم يشترط عليه ذلك وحل عليه نجم فدفعه اليه مع باقي كتابته لم يكن له أن يمتنع من ذلك لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا وانما عليه أن يسعى في باقي كتابته.
* (16) باب جواز مكاتبة المملوك على ما يزيد عن قيمته أو ينقص أو يساوى * 1232 (1) يب 272 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن فقيه 76 ج 3 - أبى عبد الله عليه السلام في رجل ملك مملوكا له (مال - يب) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء؟ قال: نعم (2) الدعائم 310 ج 2 - عن علي عليه السلام انه سئل عن مملوك سئل الكتابة هل لمولاه أن لا يكاتب الا على الغلاء؟ قال: ذلك اليه ولا توقيت في الكتابة عليه.
(3) العوالي 311 ج 1 - روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة دينا في ذمته.
وتقدم في أحاديث باب (1) استحباب مكاتبة المملوك وباب (5) انه لا بأس للرجل ان يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين ما يمكن ان يستدل باطلاقه وعمومه على ذلك.
* (17) باب حكم المكاتب إذا كان بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه * 1235 (1) يب 275 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه 74 ج 3 - عمار بن موسى (الساباطي - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام