رخص في اكتراء الدور بالعروض (1) وفى سكنى دار بسكنى دار أخرى.
* (34) باب ما ورد في جواز اكتراء الدار مشاهرة * 174 (1) الدعائم 76 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن يكترى دارا مشاهرة (2) على أنه ان سكن يوما لزمه كراء الشهر فقال: لا بأس وله أن يكرى الدار بقية الشهر فان تشاجرا في دفع الكراء أخذ لكل يوم بحسابه.
* (35) باب ان من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها وللمكترى الخيار * 175 (1) الدعائم 76 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اكترى دارا فرثت (3) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها والمكترى بالخيار ان شاء أقام وان شاء خرج وحاسبه بما سكن.
* (36) باب انه ليس لمن اكترى دارا أو حانوتا ان يدخل فيها ما يضربها أو بالجيران وليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعلمه ما لم يكن يضر الا إذا سمى ما يعمل فيها * 176 (1) الدعائم 76 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران و ان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها فليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله ما لم يكن يضر وكذلك الحوانيت.
وتقدم في أحاديث باب (78) جملة من حقوق الجار وحرمة إيذائه من أبواب العشرة ما يناسب ذلك.