محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال: تكارينا لابي عبد الله عليه السلام قوما يعملون (له - يب) في بستان له وكان أجلهم إلى العصر (قال - يب) فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.
(3) العوالي 253 ج 3 - روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
(4) قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر دارا سنتين (مسماتين - خ) على أن عليه بعد ذلك تطيينها واصلاح أبوابها أيحل ذلك؟ قال لا بأس. ئل 246 ج 13 - ورواه علي بن جعفر في كتابه وترك قوله سنتين مسماتين وقال: بشئ مسمى.
وتقدم في باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في رواية عبيد (1) من باب (13) حكم من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا قوله الرجل يأتي الرجل فيقول له اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك واكتب لك بين يديك فقال عليه السلام لا بأس.
(5) باب أنه يجوز لمن يدخل المال في بيت المال أو غيره أن يأخذ الأجرة بحساب المال * 47 (1) 114 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة؟ قال: حساب الاجر للأجر (للأجير - خ ل).