عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال يرده عليهم و يكرههم على ذلك (1) وتقدم في رواية ابن حمران (2) من باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات قوله عليه السلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وفى رواية ابن سنان (10) قوله متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا ولاحظ سائر أحاديث الباب.
وفى رواية هشام (1) من باب (1) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير من أبوابه قوله عليه السلام وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله وفى سائر أحاديث الباب ما يدل على ذلك فلا حظها.
ويأتي في أحاديث باب (73) حكم وصية من لم يبلغ والسفيه ما يناسب الباب. وفى رواية يزيد الكناسي من باب ثبوت الولاية للأب على الصبى من أبواب عقد النكاح قوله عليه السلام إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها.
* (65) باب أن الوصي إذا نسي بعض أبواب الوصية يجعلها في البر * 796 (1) كا 58 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 9 - سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية، فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقية يجعلها (2) في البر.
فقيه 162 ج 4 - محمد بن الحسن الصفار (رض) عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت اليه - يعنى علي بن محمد عليهما السلام - أسأله (وذكر مثل ما في يب).