إلا أنه ذكر قوله: (بثلثي ما في يديها) بدل قوله: (بثلث ما في يدها).
(6) يب 169 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: في رجل مات وترك امرأته وعصبته، وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة، فأقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.
وتقدم في أحاديث باب (44) ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته من أبواب العتق ما يناسب ذلك.
* (5) باب أن من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يحد * 1290 (1) كا 261 ج 7 - علي بن محمد بن بندار عن يب 148 ج 10 - أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه. قرب الإسناد 26 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال من أقر (وذكر مثله) (2) الدعائم 466 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد.
ويأتي في باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب من أبواب حد السرقة ما يدل على ذلك.