(4) كا 7 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 186 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن (1) الساباطي عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروج يضعه حيث شاء.
(5) يب 190 ج 9 - صا 121 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال:
إذا أبانه (2) جاز.
(6) يب 156 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله (3) يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح.
يب 200 ج 9 - صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطية (وذكر مثله). (قال الشيخ (ره): هذا الخبر صريح في الكراهة).
(7) الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت - يعنى - وليس له مال غيره قال: يعتق ثلثه ويكون الثلثان للورثة.
(8) العوالي 456 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله في رجل أعتق مماليك له في مرضه ولا مال (له - خ (سواهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وارق أربعة.
(9) يب 195 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسين (4) عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرأه منه في مرضها قال بل تهبه