عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته (وذكر مثله).
(10) يب 228 ج 8 - صا 6 ج 4 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جارية (1) ثم قذفها بالزنا قال: فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله (ربه - صا) قلت: أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت (عنه - يب) من قبل أن ترفعه (2) قلت فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم. وتصلى وهي مخمرة الرأس (3)، ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الاخر.
(قال الشيخ (ره) لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها الا نصفها ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الأولان وعلى هذا التأويل لا تنافى بين الاخبار).
* (51) باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد * 1090 (1) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله ان أبى عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه.
وتقدم في أحاديث باب (69) حكم الاخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به ما يناسب الباب، ولا حظ باب (3) أنه لا يصح العتق قبل الملك.