عليه السلام هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.
وفي رواية الحلبي (1) من باب (1) أن الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها قوله عليه السلام إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه (كا - وقال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان).
وفي رواية ابن أبي رافع من باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية من أبواب حد السرقة قولها بلغني ان في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين قالت نعم عارية مضمونة مردودة الخ.
* (2) باب ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن * وتقدم في رواية إسحاق (17) من الباب المتقدم قوله عليه السلام إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضمان.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
* (3) باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه * 23 (1) يب 184 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا - 239 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان (بن عثمان - كا) عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد اليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال: (1) يأخذون متاعهم.
يب 184 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن