كتاب الشفعة وأبوابها * (1) باب ما ورد فيمن له الشفعة وما فيه * 224 (1) يب 164 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن أبي العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الشفعة لا تكون الا لشريك.
يب 164 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول (وذكر مثله) (2) العوالي 475 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحل ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان باع ولم يأذن فهو أحق به.
(4) العوالي 192 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الشريك شفيع، والشفعة في كل شئ.
(5) كا 281 ج 5 - يب 166 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لليهودي والنصراني (2) شفعة وقال: لا شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال: قال (3) أمير المؤمنين عليه السلام وصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة ان (4) كان له رغبة فيه وقال للغائب شفعة. فقيه 45 ج 3 - في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام: