(فان الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " قلت: إن الرجل كان من أهل فارس، دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف له ولى، قال: أجهد أن يقدر له على ولى فان لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها).
(5) المقنع 166 - وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد فان لم تجد وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.
(6) يب 231 ج 9 - صا 138 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد (بن مسلم - صا) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصى قال: ليس بشئ.
يب 231 ج 9 - صا 138 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث بي (1) حدث فمات (وذكر مثله).
(7) الدعائم 360 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر صلوات الله عليه أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ومات على وصيته، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصى، قالا: بطلت الوصية، وان كان غائبا، فأوصى له، ثم مات بعده نظر، فإن كان قد قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصى.
* (61) باب وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ولا يجوز للوصي أن يبدلها أو يغيرها فان غيرها فهو ضامن الا ان يوصى بغير ما أمر الله تعالى فللوصي ان يردها إلى الحق * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) فمن بدله بعد ما سمعه فإنما