وتقدم في أحاديث باب (30) حكم دين المملوك من أبواب الدين ما يدل على ذلك فلاحظ.
* (47) باب حكم عتق الصبى مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصغيرة أمها * 1073 (1) كا 28 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن يب 248 ج 8 - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في (1) ماله ما أعتق وتصدق (وأوصى - كا) على حد معروف (2) (وحق - كا) فهو جائز (2) يب 238 ج 8 - صا 12 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 192 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية (و - صا) لها ولد أوفى بطنها ولد أو لا ولد لها فان (كان - فقيه) أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل وكتاب الله أحق (قال - فقيه) فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها (كا - يب - فقيه - قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبى الجارية، فأجاز عتقها للأم (3)). فقيه 83 ج 3 - روى عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (مثله وزاد فيه: و يمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ويكونون هو يرثون ولدها ما دامت أمة فان أعتقها ولدها عتقت، وان