الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف. كا 36 ج 7 - وكتب إبراهيم بن محمد الهمداني اليه عليه السلام (وذكر مثل ما في يب) المقنع 166 - وكتب إلى بعض موالينا - عليه السلام - ميت (وذكر مثل ما في يب). يب 144 ج 9 - روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت (وذكر مثله).
* (5) باب أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد إلا أن يجيز الوارث * قال الله العزيز في سورة البقرة (2) فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم (182).
535 (1) العلل 567 - حدثنا محمد بن الحسن (ره) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " فمن خاف من موص جنفا (1) أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه " قال: - يعنى إذا اعتدى في الوصية -: إذا زاد على الثلث تفسير العياشي 78 ج 1 - عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه) (2) كا 10 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 192 ج 9 - أحمد بن محمد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام ان درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة (2) أشقاصا (3) في موضع (4) (كذا - فقيه) وأوصت لسيدها (5) في (6) أشقاصها (بما يبلغ - كا - يب) أكثر (7) من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهى (8) -