إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال: يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في إرساله، فإذا حلف برئ من الضمان. فقيه 87 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام اختصم اليه (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (15) حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فابق منه من أبواب اللقطة وباب (1) أن الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ما يمكن أن يصطاد منه حكم الباب فلاحظ.
* (43) باب أن العبد إذا قال لمولاه بعني بكذا وأنا أعطيك كذا وللعبد مال لزم الشرط وإلا فلا * 1063 (1) يب 246 ج 8 - الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال: قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال: يا هذا من هذا السندي؟ قال الرجل: عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه السلام ليت انى كنت أعتقته فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام: انى قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.
* (44) باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعى العبد * 1064 (1) يب 246 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز يب 234 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى جميعا عن فقيه 70 ج 3 - حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين