فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز وجل. نوادر أحمد بن محمد 50 - ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحلفوا (وذكر مثله).
(3) الدعائم 521 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يحلف أحد بغير الله وقال من حلف له بالله فليرض ومن لم يفعل فليس بمسلم.
(4) المقنع 124 قال النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بالله فليصدق ومن خلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.
ويأتي في باب (41) أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله ما يدل على ذلك.
* (4) باب ما ورد في أقسام اليمين وما يترتب عليها * 1356 (1) كا 438 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الايمان ثلاث يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله (2) كا 436 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن حسان عن محمد بن علي المحاسن 119 - البرقي عن محمد بن علي عن علي بن حماد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال اليمن الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.
(3) كا 436 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن علي عن علي بن