* (53) باب أن من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوارها 740 (1) المناقب 199 ج 4 - أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصي إلى مكة وسأل، فدلوه إلى بنى شيبة، فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه الينا، فقال الناس: سل أبا جعفر فسأله فقال عليه السلام: ان الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به، أو ذهبت نفقته، أو ضلت راحلته، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء.
وتقدم في أحاديث باب (19) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدء المشاعر وفضلها ما يدل على ذلك.
* (54) باب حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ * 741 (1) كا 19 ج 7 - يب 221 ج 9 - صا 135 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 156 ج 4 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: أوصت إلى امرأة من أهلي (1) بثلث مالها وأمرت أن يعتق (عنها - فقيه) ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة (عنها - كا - يب - صا) فقال: تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت (له - فقيه) ان امرأة من أهلي ماتت، وأوصت إلى بثلث مالها، وأمرت ان يعتق عنها ويتصدق (عنها - فقيه) ويحج عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ويجعل (2) ما بقي طائفة في العتق (3) وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد الله عليه السلام.
يب 219 ج 9 - صا 135 ج 4 - كا 18 ج 7 - علي بن إبراهيم عن