بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جعل الله عليه أن لا يركب محرما (سماه - يب) فركبه قال ولا أعلم (1) الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين (متتابعين - نوادر) أو ليطعم ستين مسكينا.
وتقدم في أحاديث باب (26) أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام من أبواب الايمان ما يمكن أن يستدل به على ذلك، وفى رواية إسحاق (1) من باب (9) أن من نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم ما يناسب الباب.
ويأتي في باب كفارة خلف النذر من أبواب الكفارات ما يدل على ذلك.
* (22) باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها والمملوك بغير إذن سيده والولد بغير إذن والده * 1650 (1) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده (2) فقه الرضا عليه السلام 272 - المقنع 137 - واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية (الله - فقه الرضا عليه السلام) ولا يمين لولد مع الوالدين (2) ولا للمرأة مع زوجها ولا لمملوك مع مولاه (فقه الرضا - ولو أن رجلا حلف أو نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث لا يفي بنذره فلا شئ عليه).
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (37) صحة العتق بالإشارة من أبواب العتق قوله (ع) ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا نذر في مالها الا بأذن زوجها، وفى أحاديث باب (14) أن يمين الولد والمرأة لا تنعقد مع عدم الاذن من أبواب الايمان ما يناسب ذلك.