الحسن الصفار عن الميثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (1) فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجيئ شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وان طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.
* (4) باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة * 276 (1) يب 192 ج 7 - عن محمد بن علي بن محبوب عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الاخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا (2) الذي نقد في ثمنها فقال له ضع عنى قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ما الذي يجب في ذلك فوقع عليه السلام ليس له الا الشراء والبيع الأول ان شاء الله.
* (5) باب ما ورد فيمن سلم الشفعة قبل البيع ثم قام بها بعده * 277 (1) الدعائم 91 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ثم يقوم فيها بعد البيع قال له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع.
* (6) باب ما ورد في أن البيع إذا وقع على المشاع والمقسوم فللشفيع