(مال أو - كا - يب) متاع (أو ضياع - فقيه) فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده (رق - فقيه) للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار. المقنع 161 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له (وذكر مثله).
(8) يب 336 ج 7 - صا 203 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا دبر جارية (1) ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (حملها الشيخ (ره) على ما إذا شرطوا الرقية).
وتقدم في رواية على (27) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فإذا مات (أي المدبر) أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
ويأتي في أحاديث باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حز فهو حر من أبواب نكاح العبيد ما يمكن أن يستفاد منه أن أولاد المدبر والمدبرة مدبرون.
* (3) باب حكم من دبر مملوكه وعليه دين * 1146 (1) يب 262 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له ان أبى هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال رضى الله عن أبيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله وأهله فضاء دينه خير له ان شاء الله (2) المقنع 157 - ولا بأس ببيع المدبر إذا كان على من دبره دين ورضى المملوك.