منها باقيا فإنها مملوكة للورثة. فقه الرضا عليه السلام 291 - نحوه.
(6) فقيه 82 ج 3 - في رواية محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال أخبرت أن عليا عليه السلام أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن، فمن كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح الا باذن أهلها.
ويأتي في رواية أبى بصير (1) من الباب التالي قوله عليه السلام ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها الخ.
* (5) باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب * 1257 (1) يب 214 ج 8 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه، وان أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة، وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة (2) يب 240 ج 8 - صا 14 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء أن