بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن (1) نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه (به - يب) الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة (أ - خ) من مال الأجير أو (من - كا) مال المستأجر؟ فال ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله والا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض (أخرى - كا) فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب (ا - يب) والحمام فعلى من؟ قال على المستأجر.
* (12) باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت ومن استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معلومة ولم يوصله * 64 (1) فقيه 21 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: اني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا، فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع قال: لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ فقال له القاضي: ليس لك كراه إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك اليه قال عليه السلام: فدعوتهما إلى فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله وقلت للاخر: يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا.