(4) يب 269 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 188 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد.
فقيه 93 ج 3 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي بن الحسين عليه السلام (وذكر مثله الا ان فيه فتحبل).
ويأتي في رواية الحلبي من باب حكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها من أبواب حد الزنا قوله الرجل وقع على مكاتبته قال عليه السلام ان كانت أدت الربع جلد وأن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
* (10) باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لامها زاده لاجل الوضع ويستحب وضع السدس * قال الله تعالى في سورة النور (24) والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (33).
1217 (1) كا 186 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم يب 271 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " وآتوهم من مال الله الذي اتاكم " قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه (منه - يب - المقنع) (كا - وعن قوله عز وجل: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال: الخير ان علمت ان عنده مالا). المقنع 158: سئل