عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد (1) معروف وحق فهو جائز.
(3) يب 248 ج 8 - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
(4) يب 183 ج 9 - علي بن الحسن عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
وتقدم في أحاديث باب (25) جواز صدقة الغلام من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (73) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصية ما يمكن أن يستدل به على ذلك.
وفى رواية ابن بكير من باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم، وفى نسخة يجوز. وفى رواية سماعة قوله عليه السلام إذا طلق (أي من لم يبلغ) للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
* (12) باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها * 385 (1) يب 462 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال: ليس لها (2) الخصال 588 - بالاسناد المتقدم في باب استحباب الأذان