(3) وفيه - عن أيوب (1) قال سمعته عليه السلام يقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله يقول - ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم - قال إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن ان على يمينا أن لا أفعل وهو قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ".
ولاحظ باب (18) ان من حلف يمينا ثم رآى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه.
* (34) باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد وكذا لو حلفت أن لا تخرج اليه من البلد * 1540 (1) يب 289 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن نوادر أحمد بن محمد 37 - منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدى ان هو مات أن لا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تتزوج فقال تبيع مملوكها انى أخاف عليها الشيطان (2) وليس عليها في الحق شئ فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت (2) يب 290 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبدا وهو ببلد غير الأرض التي هي بها فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة فقال إنها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوى أن لا تخرج اليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.
(3) يب 311 ج 8 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 30 -