(4) وفيه - عنه عن النضر بن سويد عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الأشياء يسيرا فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه.
* (49) باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك * 734 (1) يب 225 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزى عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه فقال لا.
* (50) باب حكم من أوصى بمال لآل محمد أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلام * 735 (1) كا 58 ج 7 - يب 233 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 174 ج 4 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السلام قال: فأتى بها الرجل (إلى - كا) أبى عبد الله (1) عليه السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: انما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة عليها السلام وهي تقع من هذا الرجل (و - كا - فقيه) له عيال (2) (2) كا 58 ج 7 - يب 233 ج 9 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 174 ج 4 - علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال: