الزكاة قوله عليه السلام إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن (إلى أن قال) وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان وفى رواية سليمان (7) قوله رجل أوصى إلى رجل فأعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال هو ضامن ولا يرجع على الورثة، وفى رواية ابان (2) من باب (26) انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين من أبواب الوصايا قوله قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي قال عليه السلام لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
* (63) باب انه هل للوصي ان يعين مال اليتيم أو يتجر فيه أم لا * 786 (1) يب 241 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه (1) أو يتجر فيه قال: إن فعل فهو ضامن.
وتقدم في أحاديث باب (66) ما ورد في التجارة بمال اليتيم من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك.
* (64) باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم اليه قبل البلوغ والرشد ولزوم دفعه اليه ان آنس منه رشده وعلى اليتيم أن يأخذ ماله * قال الله تعالى في سورة النساء (4) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (5) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا الآية (6).